السيد محمد حسن الترحيني العاملي
498
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه ( والدية ) ثابتة ( على عاقلته ) ، لعدم قصده القتل فيكون كخطإ العاقل ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا » . وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول ( 1 ) . فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به ، بل الدية إن كان القتل عمدا ، أو شبهه وإلا فعلى العاقلة ( 2 ) . نعم لو صال المجنون عليه ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .